هل شراء كارت شحن لهاتف موبايل بأكثر من قيمته حرام ؟؟ |  سألنى احد الشباب هل شراء كارت شحن لهاتف محمول بأكثر من قيمته حرام ؟؟
قائلا أن هذا ما طالعنا احد المشايخ الجلاء فى الفضائيات بان شراء كارت شحن موبايل من فئة عشرة جنيهات بأكثر من قيمته هو ربا ولا يجوز
وهو يقصد طبعا ربا الفضل الذى حرم لسد الزريعة
وإستند الشيخ فى ذالك على الأحاديث الصحيحة الكثيرة وسأورد بعضها
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والورق بالورق إلا وزنا تبره وعينه وذكر الشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح ولا بأس بالشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى
الراوي: عبادة بن الصامت المحدث: الإمام أحمد - المصدر: سنن الدارقطني - الصفحة أو الرقم: 2/590
خلاصة الدرجة: استحسنه
أنه التمس صرفا بمائة دينار ، فدعاني طلحة بن عبيد الله ، فتراوضنا حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، وعمر يسمع ذلك ، فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ) .
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2174
خلاصة الدرجة: [صحيح]
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا سواء بسواء . وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا ، والفضة بالذهب كيف شئنا .
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1584
خلاصة الدرجة: صحيح
الذهب بالذهب . والفضة بالفضة . والبر بالبر . والشعير بالشعير . والتمر بالتمر . والملح بالملح . مثلا بمثل . سواء بسواء . يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد
الراوي: عبادة بن الصامت المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1587
خلاصة الدرجة: صحيح
الذهب بالذهب وزنا بوزن . مثلا بمثل . والفضة بالفضة وزنا بوزن . مثلا بمثل . فمن زاد أو استزاد فهو ربا
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1588
خلاصة الدرجة: صحيح
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب ، كيف شئتم
الراوي: أبو بكرة نفيع بن الحارث المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2175
خلاصة الدرجة: [صحيح والشيخ هو شيخنا وتعلمنا منه كثيرا ولا ولن نصل إلى فضله وعلمه ولا نستطيع رد جميله ابدا
ما حيينا ولكن هناك إلتباس وحيرة ومشقة على الناس فهل يعنى هذا أن إستعمال الموبايل فى هذه الحالة حرام
أحيانا تكون مكاتب فرعية تبيع كارت الشحن لتكسب فيه وتزيد قليلا
واحيانا شركة الموبايل تعطى خصما او عرضا بحيث تعطى ضعف القيمة فهل يعنى هذا انها ربا ايضا
والحمد لله أننى كنت قد درست أمر ربا الفضل الذى بسببه كنت قد تركت تجارة الذهب ووصلت أنها حرام
ولكننى وجدت أن الامام بن القيم وشيخة الامام بنتيمية وبن قدامة قد اوضحوا الأمر وفسره وكان واضحا تماما عندهم لا لبس فيه
واللبس هو عندنا بسبب قصور فهمنا وما كان الدين ليعسر علينا حياتنا
ولأوضح الأمر
نعن إستبدال نقد بنقدا من نفس النوع ولكن مع زيادة احدهما هى ربا ولاشك والزيادة هى ربا الفضل
وفى حالنتا تم شراء كارت شحن من فئة 10 جنيهات مصريا بمبلغ 11 جنيها مصريا
وهما من نفس النوع والفئة !!!
وسبب الربا هو الزيادة واحد جنية
وعندما سألنا مكتب البيع أجاب انا أشتريه بعشرة جنيهات وأنفق عليه جهد ووقت ومال ومكالمات وعمالة ومواصلات
وما كنت لأبيع لأخسر ولست معتوها
ووجدت بن القيم رحمه الله قال إجابة بنفس المعنى
والحكاية ببساطة أن كارت الشحن أو الشحن على الهواء وإن سموها 10 جنيهات ولكنها ليست كذلك وليست نقدا
فلا تسطيع أن تدفع منها للبقال ثمن سلعة ولا تستطيع فكها
فرد احدهم على أستطيع أن أشحن له من الرصيد وادفع لبقال تحويل رصيد
وأجبته وان كان لا يستعمل الموبايل ؟؟ فلن يقبل فضلا عن أنك ستخسر فى القيمة ؟؟
فسكت
إذن فهى مختلفة عن النقد ( أى ليسا من نفس الجنس ) !!!
فتستطيع إستخدامها فى مكالمات محمول بينما لا تستطيع أن تضع النقد فى الهاتف !!!
إذن فإختلاف الجنس يحل الاشكال
لأن الحديث نص على انه
فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد
وهناك شيئا آخر يحل ألأمر أنها ليست نقدا على الاطلاق ( اى ليست من الأصناف الربوية )
هى مجرد صلاحية بإستخدم الخط بكيفية معينة
فانت تشترى صلاحية أو سند أى سمها ما شئت ولا عبرة بتسمية الشركة التسمية التجارية
فأنا إن سميت علبة جبن عند البقال 10 جنيهات نعم هكذا سميتها
وباعها التاجر ب12 جنيها
فليس للأمر علاقة بالربا
فالعبرة ليست بالأسماء ولكن بروح وحكمة وعلة النص
ولكن نشكر شيوخنا الذى ياخذون بالأحوط فلولاهم ما تعلمنا وما إهتدينا
وإن شاء الله مستقبلا أذكر قول بن القيم الذى فهم عن أستاذه بن تيمة فى إجابته عن فصل الخطاب
فى بيع الذهب بالذهب وكيف شرح الأمر بحيث أن محالات الذهب لا تبيع محرما
وهنا نحن لا نفتى ولكن نورد ما أورده العلماء المتفق عليهم بالدليل والشرح
ولكن غفل الكثير عن هذا الفهم
وما كان الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج
ويجب توضيح هذه الأمور لتنشرح الصدور بسعة هذا الدين الذى ضيقناه نحن
|
| التوقيع | | رُبَّ مبلغ أوعى من سامع - رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه | آخر تعديل Eng attia mohrrim يوم 19-03-2009 في 10:46 PM. |